الخميس 28/مارس/2024

لمحة عن قانون أملاك الغائبين

لمحة عن قانون أملاك الغائبين
‏”قانون أملاك الغائبين” هو قانون صهيوني أقره الكنيست عام 1950، وهو يشرعن بموجبه ‏الاستيلاء على الأراضي والممتلكات التي تعود للفلسطينيين الذين هجروا منها ونزحوا عنها إلى مناطق ‏أخرى نتيجة الاحتلال الصهيوني لفلسطين 1948، ويسمح بموجبه بوضع ممتلكاتهم تحت ‏تصرف “القيّم على أموال الغائبين”، والذي يمثّل الكيان الصهيوني.

‏و”القيّم” الاحتلالي على أملاك الفلسطينيين هو موظف يعين من قبل وزير المالية الصهيوني، حيث ‏وُضعت كل أملاك الغائبين في يده ومنحت له صلاحيات واسعة في التصرف بها بشتى الطرق، حتى ‏بيعها، كما يحق له وضع اليد على أملاك الفلسطينيين حين يجد ذلك مناسبًا، بمجرد الإعلان كتابيًّا عن ‏أي شخص أو جماعة بأنهم غائبون.‏

وسمح هذا القانون للاحتلال بالاستيلاء والسيطرة على الآلاف من المنازل والعقارات وملايين ‏الدونمات، كما هدف إلى منع عودة أي من المهجرين الفلسطينيين إلى أراضيهم وممتلكاتهم التي ‏تركوها قبل حرب 1948 أو أثناءها أو بعدها.

وقد طبق على نطاق واسع جداً؛ إذ استولى “القيّم” على أراضي حوالي ثلاثمائة قرية عربية متروكة أو ‏شبه متروكة تزيد مساحتها على ثلاثة ملايين دونم، أي الغالبية العظمى من أراضي الملكية الخاصة في ‏الأرض المحتلة.

وشملت الأراضي المستولى عليها مساحات واسعة من الأراضي الخصبة، والتي تقدر ‏بحوالي 280 ألف دونم منها الكثير من البيارات والأراضي المزروعة بالأشجار المثمرة. 

‏كما تم بموجب “قانون أملاك الغائبين” الاستيلاء على ما يزيد على خمسة وعشرين ألف بناء، تحوي ‏أكثر من سبعة وخمسين ألف مسكن وعشرة آلاف محل تجاري أو صناعي، وحولت هذه الأبنية إلى ‏شركة “عميدار” لإسكان المستجلبين اليهود فيها. 

واستولت السلطات الصهيونية بموجب هذا القانون ‏على ما يزيد على ربع مليون دونم من أراضي المواطنين الفلسطينيين الذين ظلوا في الأرض المحتلة ‏بعد عام 1948.‏

ويشمل تعريف “الغائبين” بحسب القانون الصهيوني، السكان الفلسطينيين الذين غابوا بتاريخ 1 أيلول ‏‏(سبتمبر) 1948، وهم الذين نزحوا إلى الدول العربية، ‏وأيضا الذين هجرّوا إلى قرى ومدن الجليل والمثلث، والتي لم تكن لغاية التاريخ ‏المحدد في القانون- (الأول من أيلول 1948)، قد احتلت بعد.

المصدر: وكالة قدس برس

الرابط المختصر:

تم النسخ

مختارات